21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 26/08/2002
يلغى قراري مجلس الوزراء رقمي (1) لسنة 1976 و(17) لسنة 2000 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.