28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
1- المهندس / أحمد جاسم محمد الجولو
ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
رئيساً
2- المهندس / علي عبد الرزاق محمد هاشم
نائباً للرئيس
3- المهندس / سعيد مبارك الكواري
ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة
عضواً
4- المهندس / الشيخ فالح بن ناصر آل ثانيممثلاً عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة
5- المهندس / أحمد علي عبدالله المهندي
ممثلاً عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
6- المهندس / أحمد علي عبدالله المولوي
ممثلاً عن قطر للبترول
7- المهندس / عبدالله على الكواري
ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة
8- المهندس / علي محمد الدربستي
ممثلاً عن شركة اتصالات قطر (كيوتل)
9- الدكتور المهندس / علي عبدالله المري
عضوين
10- المهندس / مبارك يوسف الكواري
ممثلين عن مكاتب الاستشارات الهندسية
7- المهندس/مهدي راشد الدوسري
8- المهندس/حمد علي المناعي
ممثلاً عن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
1- المهندس/ جاسم محمد عبد الرحيم الأنصاريممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
1- المهندس/ خالد عبدالرحمن آل سعد
ممثلاً عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني
2- المهندس/ عبدالعزيز علي ال اسحاق
3- المهندس/ سعيد مبارك الكواري
4- الملازم المهندس/ أحمد خالد الغانم
ممثلاً عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)
5- المهندس/ ناصر علي المهندي
6- المهندس/ سلطان جاسم المريخي
7- المهندس/ مهدي راشد الدوسري
8- الدكتور المهندس/ مازن عمر حسنه
ممثلاً عن جامعة قطر
9- المهندس/ أحمد جاسم الجولو
ممثلاً عن جمعية المهندسين القطرية
10- المهندس/ صالح راشد محمد السليطي
ممثلاً عن مكاتب الاستشارات الهندسية."
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 50 /2010) تاريخ بدء العمل : 25/11/2010 تُشكل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية على النحو التالي: 1- المهندس/ خالد عبدالرحمن آل سعد ممثلاً عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني رئيساً 2- المهندس/ عبدالعزيز علي ال اسحاق ممثلاً عن قطر للبترول نائباً للرئيس 3- المهندس/ سعيد مبارك الكواري ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة عضواً 4- الملازم المهندس/ أحمد خالد الغانم ممثلاً عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني) عضواً 5- المهندس/ ناصر علي المهندي ممثلاً عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عضواً 6- المهندس/ سلطان جاسم المريخي ممثلاً عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً 7- المهندس/ مهدي راشد الدوسري ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة عضواً 8- الدكتور المهندس/ مازن عمر حسنه ممثلاً عن جامعة قطر عضواً 9- المهندس/ أحمد جاسم الجولو ممثلاً عن جمعية المهندسين القطرية عضواً 10- المهندس/ صالح راشد محمد السليطي ممثلاً عن مكاتب الاستشارات الهندسية." عضواًويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 50 /2010) تاريخ بدء العمل : 25/11/2010
تُشكل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية على النحو التالي:
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 25 / 2007) تاريخ بدء العمل : 22/07/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/11/2010
تُشكل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية على النحو التالي: 1- المهندس/ جاسم محمد عبد الرحيم الأنصاريممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رئيساً 2- المهندس / علي عبد الرزاق محمد هاشم ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني نائباً للرئيس 3- المهندس / سعيد مبارك الكواري ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة عضواً 4- المهندس / الشيخ فالح بن ناصر آل ثانيممثلاً عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً 5- المهندس / أحمد علي عبدالله المهندي ممثلاً عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عضواً 6- المهندس / أحمد علي عبدالله المولوي ممثلاً عن قطر للبترول عضواً 7- المهندس/مهدي راشد الدوسري ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة عضواً 8- المهندس/حمد علي المناعي ممثلاً عن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عضواً 9- الدكتور المهندس / علي عبدالله المري عضوين 10- المهندس / مبارك يوسف الكواري ممثلين عن مكاتب الاستشارات الهندسية ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من مدير عام الهيئة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 23 / 2006) تاريخ بدء العمل : 18/09/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/07/2007
تُشكل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية على النحو التالي: 1- المهندس / أحمد جاسم محمد الجولو ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رئيساً 2- المهندس / علي عبد الرزاق محمد هاشم ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني نائباً للرئيس 3- المهندس / سعيد مبارك الكواري ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة عضواً 4- المهندس / الشيخ فالح بن ناصر آل ثانيممثلاً عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً 5- المهندس / أحمد علي عبدالله المهندي ممثلاً عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عضواً 6- المهندس / أحمد علي عبدالله المولوي ممثلاً عن قطر للبترول عضواً 7- المهندس/مهدي راشد الدوسري ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة عضواً 8- المهندس/حمد علي المناعي ممثلاً عن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عضواً 9- الدكتور المهندس / علي عبدالله المري عضوين 10- المهندس / مبارك يوسف الكواري ممثلين عن مكاتب الاستشارات الهندسية ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من مدير عام الهيئة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 11/09/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/09/2006
تُشكل لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية على النحو التالي: 1- المهندس / أحمد جاسم محمد الجولو ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني رئيساً 2- المهندس / علي عبد الرزاق محمد هاشم ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني نائباً للرئيس 3- المهندس / سعيد مبارك الكواري ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة عضواً 4- المهندس / الشيخ فالح بن ناصر آل ثانيممثلاً عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً 5- المهندس / أحمد علي عبدالله المهندي ممثلاً عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عضواً 6- المهندس / أحمد علي عبدالله المولوي ممثلاً عن قطر للبترول عضواً 7- المهندس / عبدالله على الكواري ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة عضواً 8- المهندس / علي محمد الدربستي ممثلاً عن شركة اتصالات قطر (كيوتل) عضواً 9- الدكتور المهندس / علي عبدالله المري عضوين 10- المهندس / مبارك يوسف الكواري ممثلين عن مكاتب الاستشارات الهندسية ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من مدير عام الهيئة.