18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 33 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.3- حُذف.4- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.5- حُذف.6- حُذف.7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.8- حُذف.9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة.10- حُذف.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.3- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.4- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.5- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.6- تنظيم أرشيف المؤسسة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة.10- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية.
المادة 33 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.3- حُذف.4- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.5- حُذف.6- حُذف.7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.8- حُذف.9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة.10- حُذف.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.3- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.4- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.5- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.6- تنظيم أرشيف المؤسسة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق.7- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة.10- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية.