18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 32 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.2- تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.6- القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة.7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للمؤسسة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة.11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.12- تولي جميع الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي المؤسسة من غير القطريين.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.2- تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.6- القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة.7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للمؤسسة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة.
المادة 32 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.2- تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.6- القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة.7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للمؤسسة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة.11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.12- تولي جميع الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي المؤسسة من غير القطريين.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.2- تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين.6- القيام بإجراءات النقل والندب والإعارة.7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات، وفقاً للقانون.8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للمؤسسة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة.