14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.