05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وكل من منع أو عرقل ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.