05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يكون لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يندبهم وزير الصحة العامة بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في دخول المؤسسات الصيدلية والعلاجية ومخازن ومستودعات الأدوية والعيادات ومصانع الأدوية والمعاهد العلمية، وضبط المواد ذات التأثير النفسي والاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بها، والتحق من تنفيذ أحكام هذا القانون.