02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد ذات تأثير نفسي دون مبرر طبي.وفي حالة العود يحكم فضلاً عن العقوبة المتقدمة بغلق العيادة وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.