05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (3) من هذا القانون.وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود. وفي جميع الحالات يحكم فضلاً عن العقوبة المتقدمة بمصادر المواد موضوع المخالفة والآلات والأجهزة والأوعية المستعملة.