05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجوز بقرار من وزير الصحة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها.