02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يحظر على سلطات الجمارك الإفراج عن المواد ذات التأثير النفسي المستوردة أو المصدرة، إلا بناء على إذن كتابي صادر من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية.ولا يجوز لهذه الإدارة إصدار الإذن المشار إليه إلا بعد التثبت من صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات والبيانات بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية. وعلى سلطات الجمارك تسلم الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى الإدارة بعد الاحتفاظ بصورة منه، وتسليم صورة أخرى لصاحب الشأن. ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يتم استخدامه خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.