11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد ذات تأثير نفسي أن يقدم طلباً بذلك إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية يبين فيه المواد والكمية والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل. وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها الإدارة. وللإدارة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة، أو إلغاء بعض المواد.وتعتبر الموافقة الصادرة في هذا الشأن لاغية إذا لم يتم العمل بها خلال تسعين يوماً من تاريخ صدورها.