05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
ينشأ بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية سجل خاص تقيد فيه التراخيص الصادرة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون وأسماء الجهات والأشخاص المرخص لها، ويتضمن هذا السجل البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.