23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم المواد ذات التأثير النفسي أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة وفي الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.