19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
لا يجوز استخدام المواد ذات التأثير النفسي إلا للأغراض الطبية أو الأبحاث العلمية. كما لا يجوز للصيادلة صرفها إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب وجراحة الأسنان. واستثناء من حكم المادة (3) من هذا القانون، يجوز للأفراد حيازة المواد المشار إليها لاستعمالهم الشخصي ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب. ولا يجوز للصيادلة صرف تلك الكميات إلا بموجب وصفة طبية صادرة من أحد هؤلاء الأطباء.