27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 53 - (عدلت بموجب قانون 1 /2008) تاريخ بدء العمل : 07/01/2008 مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يجوز للمصرف أن يمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:1- البنوك، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أو شركات المساهمة الخاصة والشركات المنصوص عليها في البنود أرقام (5)، (6)، (7)، (8) من المادة (4) من قانون الشركات التجارية المشار إليه بشرط موافقة مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية متى كانت فروعاً لبنوك مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر.2- مؤسسات الخدمات المالية، المسجلة كشركات مساهمة، وعلى المؤسسات المالية التي تقوم بالاستثمارات للغير أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويستثني من ذلك فروع المؤسسات المالية الأجنبية، متى كانت مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر.3- الوحدات الخارجية ومكاتب التمثيل للبنوك، بالشروط التي يحددها المصرف.وفي جميع الأحوال يتعين موافقة المصرف على استثمار رأس المال غير القطري في المؤسسات المالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 12/12/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2008مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يجوز للمصرف أن يمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:1- البنوك، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويستثني من ذلك فروع البنوك الأجنبية، متى كانت فروعاً لبنوك مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر.2- مؤسسات الخدمات المالية، المسجلة كشركات مساهمة، وعلى المؤسسات المالية التي تقوم بالاستثمارات للغير أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويستثني من ذلك فروع المؤسسات المالية الأجنبية، متى كانت مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر.3- الوحدات الخارجية ومكاتب التمثيل للبنوك، بالشروط التي يحددها المصرف.وفي جميع الأحوال يتعين موافقة المصرف على استثمار رأس المال غير القطري في المؤسسات المالية.
المادة 53 - (عدلت بموجب قانون 1 /2008) تاريخ بدء العمل : 07/01/2008
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يجوز للمصرف أن يمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:1- البنوك، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أو شركات المساهمة الخاصة والشركات المنصوص عليها في البنود أرقام (5)، (6)، (7)، (8) من المادة (4) من قانون الشركات التجارية المشار إليه بشرط موافقة مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية متى كانت فروعاً لبنوك مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر.2- مؤسسات الخدمات المالية، المسجلة كشركات مساهمة، وعلى المؤسسات المالية التي تقوم بالاستثمارات للغير أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويستثني من ذلك فروع المؤسسات المالية الأجنبية، متى كانت مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر.3- الوحدات الخارجية ومكاتب التمثيل للبنوك، بالشروط التي يحددها المصرف.وفي جميع الأحوال يتعين موافقة المصرف على استثمار رأس المال غير القطري في المؤسسات المالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 12/12/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2008
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يجوز للمصرف أن يمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:1- البنوك، على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويستثني من ذلك فروع البنوك الأجنبية، متى كانت فروعاً لبنوك مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر.2- مؤسسات الخدمات المالية، المسجلة كشركات مساهمة، وعلى المؤسسات المالية التي تقوم بالاستثمارات للغير أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويستثني من ذلك فروع المؤسسات المالية الأجنبية، متى كانت مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر.3- الوحدات الخارجية ومكاتب التمثيل للبنوك، بالشروط التي يحددها المصرف.وفي جميع الأحوال يتعين موافقة المصرف على استثمار رأس المال غير القطري في المؤسسات المالية.