25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 104 تاريخ بدء العمل: 02/09/2007
لا يجوز لشركات التأمين العاملة بالدولة رفض إجراء التأمين لصالح الغير على المركبات الميكانيكية.