02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 73 تاريخ بدء العمل: 02/09/2007
في التقاطعات التي بها أكثر من طريق في ملتقى يشكل ساحة دائرية، تكون الأفضلية للمركبات الميكانيكية القادمة من الجهة اليسرى.وتكون للمركبة الميكانيكية المتقدمة أفضلية المرور على غيرها. ويتساوى حق الأفضلية في المرور للمركبات التي تسير محاذية بشكل متواز، وعلى من يرغب في تغيير اتجاهه أن يعطى حق الأفضلية للمركبة التي تواصل السير في اتجاه مستقيم.