25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 65 تاريخ بدء العمل: 02/09/2007
يجب على سائقي المركبات الالتزام بإعطاء إشارات التنبيه المقررة في جميع الحالات التي تستلزم ذلك.ويحظر على سائقي المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة - قوة الأمن الداخلي (لخويا) - دفاع مدني - إسعاف) استعمال أجهزة التنبيه الخاصة بها إلا في حالة انطلاقها للقيام بواجبها في الحالات الطارئة التي تستلزم ذلك.