04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 57 تاريخ بدء العمل: 02/09/2007
لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية:1- سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.2- سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى.3- الهروب أو محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد العسكريين بوزارة الداخلية.4- الحصول أو محاولة الحصول على ترخيص تسيير مركبة أو رخصة سوق جديدة أثناء فترة سحب الترخيص الأصلي أو الرخصة الأصلية.5- استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها.6- تسيير مركبة ميكانيكية بترخيص تقرر سحبه قضائياً أو إدارياً.7- سياقة مركبة ميكانيكية برخصة تقرر سحبها قضائياً أو إدارياً.