25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 56 تاريخ بدء العمل: 02/09/2007
لا يجوز تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات أو أجهزة المرور، أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً أو فاعلية، أو تؤدي إلى حدوث ارتباك لمستعملي الطريق.ويحظر إتلاف علامات المرور أو أجزائها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها، أو بالطرق أو الجسور أو الأنفاق. وتقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في الدعوى الجنائية، بإلزام الجاني بدفع قيمة ما أتلفه أو غيره أو ألحق الضرر به، على أساس القيمة المحددة من الجهة المختصة.