26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 54 تاريخ بدء العمل: 02/09/2007
يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي، باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.