25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 53 تاريخ بدء العمل: 02/09/2007
يلتزم سائقو المركبات بما يلي:1- عدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق، والذي يحدد بقرار من الوزير. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق.2- تقليل سرعة مركباتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة بالسكان والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات، وذلك للتأكد من سلامة الطريق.3- السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، بحيث يمكنهم إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر.4- عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات، ما لم يكن لذلك مبرر معقول.5- عدم استعمال المكابح (الفرامل) بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها، إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق.6- التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة.