25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 02/09/2007
لا يجوز سياقة المركبة عكس اتجاه السير.ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة، ولمسافة قصيرة لا تتجاوز عشرين مترا، وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق. وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده، ولا يجوز الارتداد للخلف في التقاطعات.