25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 41 - (عدلت بموجب قانون 16 /2015) تاريخ بدء العمل : 19/08/2015 لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص.ويجوز لمدير المرور أو من يقوم مقامه، أن يأمر إداريا بغلق الشركة أو المكتب أو المعرض أو المحل أو الورشة، مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/09/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/08/2015لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص.ويجوز لمدير المرور أو من يقوم مقامه، أن يأمر إداريا بغلق الشركة أو المكتب أو المعرض أو المحل أو الورشة، مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.
المادة 41 - (عدلت بموجب قانون 16 /2015) تاريخ بدء العمل : 19/08/2015
لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص.ويجوز لمدير المرور أو من يقوم مقامه، أن يأمر إداريا بغلق الشركة أو المكتب أو المعرض أو المحل أو الورشة، مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 02/09/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/08/2015
لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص.ويجوز لمدير المرور أو من يقوم مقامه، أن يأمر إداريا بغلق الشركة أو المكتب أو المعرض أو المحل أو الورشة، مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.