28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 28 - (عدلت بموجب قانون 8 /2007) تاريخ بدء العمل : 17/05/2007 يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للجمارك والموانئ والنقل البري.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/10/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2007يكون لموظفي الإدارات المختصة بالهيئة الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للجمارك والموانئ والنقل البري.
المادة 28 - (عدلت بموجب قانون 8 /2007) تاريخ بدء العمل : 17/05/2007
يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للجمارك والموانئ والنقل البري.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/10/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2007
يكون لموظفي الإدارات المختصة بالهيئة الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للجمارك والموانئ والنقل البري.