28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 8 /2007) تاريخ بدء العمل : 17/05/2007 تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/10/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2007تتبع الهيئة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 8 /2007) تاريخ بدء العمل : 17/05/2007
تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/10/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2007
تتبع الهيئة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.