21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.