17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يصدر وزير الداخلية ووزير الخارجية كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.