03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يصدر وزير الداخلية ووزير الخارجية كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.