21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 5 /2007) تاريخ بدء العمل : 19/03/2007 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (1)، (2)، (16)، (17 مكرراً) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/03/2007مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام أي من المواد (1)، (2)، (16) من هذا القانون.
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 5 /2007) تاريخ بدء العمل : 19/03/2007
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (1)، (2)، (16)، (17 مكرراً) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/03/2007
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام أي من المواد (1)، (2)، (16) من هذا القانون.