21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 17 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 19/03/2007 اضيفت بموجب: قانون رقم 5 لسنة 2007
يحظر استعمال أو قبول جواز السفر أو وثيقة السفر أو تذكرة المرور، كأداة ضمان، كما يحظر استعمال أو السماح للغير باستعمال أي من هذه الوثائق، في غير الأحوال المقررة قانوناً.