07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 5 /2007) تاريخ بدء العمل : 19/03/2007 لا يجوز منح الأولاد القصر أو ناقصي الأهلية أو فاقديها، جوازات سفر مستقلة، إلا بموافقة أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/03/2007لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج، كما لا يجوز منح الأولاد القصر أو ناقصي الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين.
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 5 /2007) تاريخ بدء العمل : 19/03/2007
لا يجوز منح الأولاد القصر أو ناقصي الأهلية أو فاقديها، جوازات سفر مستقلة، إلا بموافقة أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/03/2007
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج، كما لا يجوز منح الأولاد القصر أو ناقصي الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين.