01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يصدر وزير الداخلية قراراً بالقواعد والإجراءات التي تتبع في تقديم طلبات جوازات السفر العادية وطلب تعديلها أو تجديدها وكذلك بيان المستندات والوثائق التي ترفق بها.كما يعين بقرار منه شكل وثائق السفر وتذاكر المرور الأخرى وبياناتها والإجراءات والمستندات الخاصة بها.أما طلبات جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة فيصدر وزير الخارجية قراراً بالقواعد التي تتبع في تقديمها وتعديلها وتجديدها والمستندات التي ترفق بها.