07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تمنح جوازات السفر لمهمة للموفدين في مهمة رسمية أو لتمثيل دولة قطر في المؤتمرات واجتماعات الهيئات الدولية والعربية والمعارض بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء.