17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجوز، بموافقة الأمير، منح جوازات سفر دبلوماسية إلى:1- أفراد الأسرة الحاكمة.2- أشخاص لم يرد ذكرهم في الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.