26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجوز، بموافقة الأمير، منح جوازات سفر دبلوماسية إلى:1- أفراد الأسرة الحاكمة.2- أشخاص لم يرد ذكرهم في الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.