26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية القطرية وفقاً لأحكام القانون، وفي جميع الأحوال لا يعد جواز السفر القطري دليلاً على اكتساب حامله الجنسية القطرية.