03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يعين بقرار من وزير الداخلية، بالتشاور مع وزير الخارجية، شكل جواز السفر بأنواعه الأربعة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.