07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
لا تجوز مغادرة قطر والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه من موظف الجوازات المختص، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الأماكن المخصصة لدخول قطر أو الخروج منها.