21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
لا يجوز للقطري مغادرة قطر والعودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.ويجوز أن يستعاض عن جواز السفر بوثيقة سفر أو تذكرة مرور أو ما شابهها وذلك في الحالات وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.