18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 61 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 لوزير الصحة العامة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020لرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006لوزير الصحة العامة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة.
المادة 61 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
لوزير الصحة العامة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
لرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006