15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 59 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزير المالية ووزير الصحة العامة، قراراً بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزير المالية والبترول ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، قراراً بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزيري المالية والبترول والصحة العامة، قراراً بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة.
المادة 59 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزير المالية ووزير الصحة العامة، قراراً بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزير المالية والبترول ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة، قراراً بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006
يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزيري المالية والبترول والصحة العامة، قراراً بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة.