15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 49 - (عدلت بموجب قانون 7 /1998) تاريخ بدء العمل : 26/04/1998 لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز في جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة في هذه الجرائم. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة - فيما عدا الإعدام - واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها.ولا تسرى على المحكوم عليه في أي من الجرائم المعاقب عليها بالمادتين (34) و(35) من هذا القانون أحكام الإفراج تحت شرط، المبينة بقانون تنظيم السجون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/04/1998لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها.
المادة 49 - (عدلت بموجب قانون 7 /1998) تاريخ بدء العمل : 26/04/1998
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز في جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة في هذه الجرائم. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة - فيما عدا الإعدام - واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها.ولا تسرى على المحكوم عليه في أي من الجرائم المعاقب عليها بالمادتين (34) و(35) من هذا القانون أحكام الإفراج تحت شرط، المبينة بقانون تنظيم السجون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/04/1998
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها.