12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (2).