20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي:(أ) اسم صاحب البطاقة ثلاثياً، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه.(ب) كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.(جـ) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.