02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 لا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020لا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006لا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
لا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
لا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرة العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006