13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي (1) و(2) الملحقين به. ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3).