08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 22/07/1996
على جميع الجهات الرسمية المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.