25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 29 - (عدلت بموجب قانون 6 /2015) تاريخ بدء العمل : 29/04/2015 يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزارة، وتنمية غلتها، والتصرف فيها وسائر شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 35 / 2006) تاريخ بدء العمل : 06/11/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/04/2015يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الهيئة، وتنمية غلتها، والتصرف فيها وسائر شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 22/07/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/11/2006يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارته، وتنمية غلتها، والتصرف فيها وسائر شئونها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 29 - (عدلت بموجب قانون 6 /2015) تاريخ بدء العمل : 29/04/2015
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزارة، وتنمية غلتها، والتصرف فيها وسائر شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 35 / 2006) تاريخ بدء العمل : 06/11/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/04/2015
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الهيئة، وتنمية غلتها، والتصرف فيها وسائر شؤونها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 22/07/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/11/2006
يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارته، وتنمية غلتها، والتصرف فيها وسائر شئونها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.