20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 28 - (عدلت بموجب قانون 6 /2015) تاريخ بدء العمل : 29/04/2015 مع مراعاة أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أي رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف.كما تعفى الدعاوى التي ترفعها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 35 / 2006) تاريخ بدء العمل : 06/11/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/04/2015مع مراعاة أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أي رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف.كما تعفى الدعاوى التي ترفعها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 22/07/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/11/2006تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف.
المادة 28 - (عدلت بموجب قانون 6 /2015) تاريخ بدء العمل : 29/04/2015
مع مراعاة أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أي رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف.كما تعفى الدعاوى التي ترفعها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 35 / 2006) تاريخ بدء العمل : 06/11/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/04/2015
مع مراعاة أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أي رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف.كما تعفى الدعاوى التي ترفعها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 22/07/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/11/2006
تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف.